نظام صندوق حماية البيئة
صادر بمقتضى المواد16 و 17و 25
من قانون حماية البيئة رقم (52) لسنة 2006
المادة 1-
يسمى هذا النظام ( نظام صندوق حماية البيئة لسنة 2009) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك: -
القانون:قانون حماية البيئة النافذ.
الوزارة :وزارة البيئة 0
الوزير :وزير البيئة 0
الامين العام :امين عام الوزارة 0
الصندوق:صندوق حماية البيئة المنشأ وفقاً لاحكام القانون 0
اللجنة :لجنة إدارة الصندوق.
المدير:مدير الصندوق.
المادة 3-
يتولى الصندوق في سبيل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيـــات التالية :-
أ- دعم اي نشاط يساهم في حماية البيئة والمحافظة على عناصرها من خلال وضع اسس تنافسية لتحديث المنشآت
ومرافقها وتطبيق حلول تكنولوجية متقدمة وتطوير الممارسات البيئية فيها 0
ب- تشجيع المبادرات التنموية الهادفة الى الاستخدام الامثل لعناصر البيئة وللموارد الطبيعية بما يساهم في
تحقيق التنمية المستدامة 0
ج- المساهمة في نشر الوعي بضرورة استخدام تقنيات التصنيع الصديقة للبيئة وبيان أهميتها الاقتصادية
والاجتماعية 0
د- التركيز على القطاعات ذات الاولوية الوطنية من ناحية الالتزام بالاشتراطات البيئية وتقديم الدعم لها 0
هـ- تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات المحلية والاقليمية والدولية المماثلة للتنسيق في مجال
دعم حماية البيئة0
المادة4-
أ- يتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) برئاسة الوزير و عضوية كل من:-
1-خمسة ممثلين عن القطاع العام من الجهات ذات العلاقة التي يحددها الوزير بناء على تنسيب الامين العام 0
2-خمسة ممثلين عن القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية المعنية بالبيئة من ذوي الخبرة والاختصاص
يسميهم الوزير بناء على تنسيب الامين العام 0
ب- تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ج- تنتهي عضوية أي من الاشخاص المشار اليهم في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة بتعيين بديل له ، كما
يجوز انهاء عضوية اي منهم إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر تقبله اللجنة 0
د- تختار اللجنة من بين اعضائها نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه 0
هـ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً
بحضور غالبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها 0
و- للجنة دعوة اي من ذوي الخبرة و الإختصاص للإستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق
التصويت 0
ز- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة اميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها
وحفظ قيودها وسجلاتها 0
المادة5-
لا يجوز ان يكون لأي من اعضاء اللجنـة أي مصلحة خاصة تتعارض مع مصلحة الصـندوق تحت طائلـة انهاء
عضويتـه من اللجنة وتحمل المسؤولية القانونية الناجمة عن ذلك 0
المادة6-
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
?أ- وضع اولويات عمل الصندوق وفقاً للسياسات العامة لحماية البيئة والتوظيف الأمثل لموارد الصندوق.
?ب-وضع معايير و اسس اختيار الجهات والمشاريع التي سيتم تقديم الدعم المالي لها والموافقة على منحها هذا
الدعم 0
?ج-المصادقة على المشاريع المؤهلة للحصول على الدعم اللازم من الصندوق 0
?د-دراسة التقارير المتعلقة بتنفيذ المشاريع الممولة من الصندوق ومتابعتها 0
هـ- أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة عمل الصندوق او يعرضها رئيس اللجنة عليها.
المادة7-
أ- يكون للصندوق مدير يعين بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام على ان يحدد راتبه وعلاواته وسائر
حقوقه المالية بمقتضى قرار تعيينه وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها 0
ب - يشترط فيمن يعين مديراً للصندوق ان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات مرتبطة بعمل الصندوق
لمدة لا تقل عن عشر سنوات 0
المادة8-
يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :-
?أ-ادارة وتسيير كافة الامور المتعلقة بعمل الصندوق ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة 0
?ب-اعداد معايير واسس التأهيل للحصول على الدعم المالي والفني من الصندوق ورفعها للجنة لاقرارها 0
?ج-رفع التقارير والدراسات والتوصيات اللازمة لعمل الصندوق ورفعها الى اللجنة 0
د- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي تبرم مع المستفيدين من الصندوق وفق ما تفوضه اللجنة بذلك 0
هـ- اي مهام اخرى تكلفه بها اللجنة 0
المادة9-
أ- تتكون الموارد المالية للصندوق ، مما يلي :-
1-المساعدات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من المؤسسات العامة والهيئات الاهلية والخاصة والهيئات
العربية والاقليمية والدولية 0
2-المبالغ التي يوافق مجلس الوزراء على تخصيصها من عوائد بيع الكربون وفق الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة
0
3-الرسوم والاجور والغرامات المستوفاة بموجب القانون 0
ب- يكون للصندوق حساب خاص في موازنة الوزارة وتودع امواله في حساب مستقل لدى بنك او اكثر يختاره
الوزير لهذه الغاية 0
المادة10-
تحدد اوجه الانفاق من اموال الصندوق على ما يلي :-
أ?-تمويل ودعم المشاريع والانشطة التي تكون غاياتها حماية البيئة ورفع سوية الممارسات البيئية الهادفة الى تطوير
الوضع البيئي والتنمية المستدامة في المملكة وتحقيق الاولويات البيئية الوطنية 0
ب?-المصاريف التشغيلية والادارية الخاصة بعمل الصندوق 0
المادة11-
أ- اذا تبين للصندوق بعد متابعة و دراسة التقارير المتعلقة بتنفيذ المشاريع التي قام بتمويلها بان تلك الاموال لم
تستعمل للغاية التي خصصت من اجلها فله مطالبة اصحاب هذه المشاريع و المستفيدين منها باعادة الأموال التي
قام بتخصيصها لأي منها بالإضافة الى الفائدة القانونية المستحقة 0
ب- للجنة اعتماد الاسس والضمانات والاجراءات اللازمة لضمان اعادة الاموال التي تم صرفها لغايات تمويل
المشاريع مع فوائدها ، اذا لم تستعمل للغاية التي خصصت لها 0
المادة12-
تحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
المادة13-
يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على ان يتم نشرها في الجريدة
الرسمية بما في ذلك ما يلي:-
?أ-أسس الصرف من أموال الصندوق.
?ب- اسس دراسة المشاريع المؤهلة للحصول على التمويل والدعم وتقييم هذه المشاريع ومتابعة تنفيذها وكيفية
الرقابة عليها 0