تعليمات الحد والوقاية من الضجيج لسنة 2003
المادة 1
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات الحد والوقاية من الضجيج لسنة (2003) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك .
القانون : قانون حماية البيئة المؤقت رقم (1) لسنة 2003 .
الوزارة : وزارة البيئة .
الوزير : وزير البيئة .
الامين العام : امين عام الوزارة .
الضجيج : الاصوات غير المرغوب في سماعها وتكون عادة ذات ترددات مختلفة تؤدي الى احساس بالانزعاج لدى السامع .
مستوى الصوت المكافئ ( أ ) : مستوى الصوت المقاس باستعمال خصائص القياس والتوزين ( أ ) أي انه مقاس بجهاز قياس مستوى الصوت على شبكة التوزين ( أ ) .
كود الصوتيات : مجموعة القواعد والشروط والمتطلبات الفنية المتعلقة بالمواصفات القياسية للضجيج .
المادة 3
- تختص هذه التعليمات بالحد والوقاية من الضجيج خارج بيئة العمل ، وتطبق تعليمات الحد والوقاية من الضجيج الصادرة عن وزارة العمل داخل بيئة العمل .
- تطبق الاشتراطات الواردة في كود الصوتيات عند اقامة المباني والمنشات للغايات التالية :
- صالات الافراح .
- النوادي الليلية .
- صالات الرقص .
المادة 4
تطبق المواصفة القياسية الدولية رقم ( 2204 ) وتعديلاتها الخاصة بالصوتيات وملحقاتها وذلك فيما يتعلق بالتعريفات العلمية وطرق القياس والقضايا الفنية ذات الصلة .
المادة 5
يمنع القيام بما يلي :
1. اطلاق الزوامير او الاجراس أو أي جهاز منبه باستثناء الحالات الطارئة والحالات التي يسمح بها القانون .
2. استخدام مكبرات الصوت في حفلات الاعراس المقامة في المناطق المفتوحة .
3. اصدار ضجيج من قبل صالات الافراح المغلقة بشكل يؤثر على المجاورين .
4. تشغيل اجهزة الراديو والتلفزيون او أية اجهزة مشابهة من شانها ازعاج المواطنين .
5. القيام باعمال الانشاءات التي تستخدم معدات مسببة للازعاج كالخلاطات والرجاجات وما شابهها بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحا ، باستثناء الحالات التي يوافق عليها الوزير بناء على تنسيب الامين العام .
6. استمرار العمل المناطق الحرفية التي يوجد فيها تجمعات سكنية ما بين الساعة التاسعة مساء ولغاية الساعة السادسة صباحا ، بالتوقيت الصيفي ، وما بين الساعة الثامنة مساء والساعة السابعة صباحا بالتوقيت الشتوي .
المادة 6
لا يجوز باي حال من الاحوال تجاوز الحدود القصوى لمستوى الصوت المكافئ ( ديسيبل أ ) الاماكن التالية :
المنطقة الحد الاقصى المسموح به لمستوى الصوت المكافئ ( ديسيبل أ ) نهارا ليلا
_____________________________________________________________
المناطق السكنية في المدن 60 50
_____________________________________________________________
المناطق السكنية في الضواحي 55 45
_____________________________________________________________
المناطق السكنية في القرى 50 40
_____________________________________________________________
المناطق السكنية التي بها بعض الورش او 65 55
الحرف البسيطة او الاعمال التجارية والمناطق
التجارية والادارية ووسط المدينة
_____________________________________________________________
المناطق الصناعية ( صناعات ثقيلة ) 75 65
_____________________________________________________________
اماكن التعليم والعبادة والعلاج والمستشفيات 45 35
المادة 7
كل من يخالف احكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون .
المادة 8
للوزير بناء على تنسيب الامين العام تعديل هذه التعليمات حسب المقتضى .
المادة 9
تعتبر التعليمات الصادرة بموجب قانون حماية البيئة رقم (12) لعام (1995) لاغية .
الدكتور محمد الذنيبات
وزير التنمية الادارية ووزير البيئة